الشيخ ماجد ناصر الزبيدي
117
التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( ع )
يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال : « الوجه والقدمان ، والكفّان » « 1 » . 4 - قال أبو جعفر عليه السّلام ، في قوله : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها قال : « هي الثياب ، والكحل ، والخاتم ، وخضاب الكفّ ، والسوار ؛ والزينة ثلاثة : زينة للناس ، وزينة للمحرم ، وزينة للزّوج ، فأمّا زينة الناس ، فقد ذكرناه ، وأما زينة المحرم : فموضع القلادة فما فوقها ، والدّملج « 2 » وما دونه ، والخلخال وما أسفل منه ، وأما زينة الزّوج : فالجسد كله » « 3 » . 5 - قال معاوية بن عمار : كنّا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام نحوا من ثلاثين رجلا ، إذ دخل عليه أبي ، فرحّب به أبو عبد اللّه عليه السّلام ، وأجلسه إلى جنبه ، فأقبل عليه طويلا ، ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إنّ لأبي معاوية حاجة ، فلو خفّفتم » . فقمنا جميعا ، فقال لي أبي : ارجع يا معاوية ، فرجعت ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « هذا ابنك ؟ » . فقال : نعم ، وهو يزعم أن أهل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم . قال : « وما هو ؟ » قلت : إنّ المرأة القرشيّة والهاشمية تركب ، وتضع يدها على رأس الأسود ، وذراعيها على عنقه . فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « يا بنيّ ، أما تقرأ القرآن ؟ » . قلت : بلى . قال : « اقرأ هذه الآية : لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَلا نِسائِهِنَّ وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ « 4 » - ثمّ قال - يا بنيّ ، لا بأس أن يرى المملوك الشّعر والسّاق » « 5 » .
--> ( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 521 ، ح 2 . ( 2 ) الدّملج : المعضد من الحلي . « لسان العرب - دملج - ج 2 ، ص 276 » . ( 3 ) تفسير القمي : ج 2 ، ص 101 . ( 4 ) الأحزاب : 55 . ( 5 ) الكافي : ج 5 ، ص 531 ، ح 2 .